الله عليه وسلّم الله عليه وسلم على الخفين وهذا إما تعليق من البخاري وإما كلام أبي سلمة والظاهر هو الثاني. قوله:(شيئاً) هو نكرة عام لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم وفيه مدح عظيم لسعد وفيه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد. فإن قلت خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فتكون فائدة السؤال تقوية ذلك الظن والتقوية مطلوبة فلم نهاه عن السؤال عن غيره. قلت خبر الواحد قد يصير محفوفاً بالقرائن فيفيد اليقين فلا يحتاج حينئذٍ إلى السؤال إذ لا فائدة فيه أو هو كناية عن التصديق أي فصدقه وذلك لأن المصدق لا يسأل غيره قال ابن بطال: اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، وقال الخوارج لا يجوز أصلاً لأن القرآن لم يرد به. وقال الشيعة لا يجوز لأن علياً رضي الله عنه امتنع منه وحجة الجماعة ما روى فيه عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم من الطرق التي اشتهرت عن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر ولا في السفر حتى قال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أنه مسح على الخفين فجرى مجرى التواتر وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك فسقط به قول من يقول آية الوضوء مدنية والمسح منسوخ بها لأنه متقدم إذ غزوة تبوك آخر غزاة كانت لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم والمائدة نزلت قبلها ومما يدل أيضاً أن المسح غير منسوخ حديث جرير أنه رأى النبي صَلَّى الله عليه وسلّم مسح على الخفين وهو أسلم بعد المائدة وكان القوم يعجبهم ذلك وأيضاً فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر فيعجبهم استعمال جرير له في الحضر. قال الخطابي: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن. وقال النووي: لما كان إسلام جرير متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية. قوله (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة المدني التابعي صاحب المغازي مات سنة إحدى وأربعين ومائة وهذا إما تعليق من البخاري فهو عطف على حدثنا إصبغ وإما كلام لابن وهب فهو عطف على حدثني عمرو. قوله (أن سعداً) فإن قلت أين خبر أن المشبهة بالفعل. قلت محذوف تقديره أن سعداً أخبره أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم