للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث لا يتعلق بالترجمة. قلت الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمة لكن لما كان فى الحديث الثالث حكم أخر سوى عدم التوضؤ وهو المضمضة أدرج بين أحاديثه باب أخر متر جما بذلك الحكم تنبيها على الفائدة التى فى ذلك الحديث الزائدة على الأصل أو هو من قلم الناسخين لأن النسخة التى عليها خط الفربرى هذا الحديث فيها فى الباب الأول وليس فى هذا الباب الا الحديث الأول منها وهو ظاهر. قال الخطابي فى الاعلان. وفي الصلاة بعد أكل السويق من غير احداث وضوء دليل على أن أمره بالوضوء مما مست النار وما غيرت منسوخ وانما كانت خيبر سنة سبع وكان الأمر بالوضوء مهما متقدما وهما حديثان فى أحدهما الوضوء مما مست النار وفى الأخر الوضوء مما غيرت النار فالسويق مما قد مسته النار وأما اللحم فانضاجه بالطبخ هو الذى قد غيرته النار والأمران مما لا يجب فيها الطهارة عند عامة العلماء. وقال فى المعالم وفى خبر اللحم دليل على أن الأمر بالوضوء من أكل ما غيرت النار فذهبت عائشة وأبو هريرة وغيرهما الى الايجاب لقوله صلى الله عليه وسلم توضؤا مما غيرت النار وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى الى عدمه لحديث الباب. وقال جابر كان أخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقال مالك اذا جاء عن النبى صلي الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن الشيخين عملا بأحد الحديثين وتركا الأخر كان فيه دلاله على أن الحق فيما عملا به وقال الأوزاعى كان مكحول يتوضأ مما مست النار فلقى عطاء فأخبره أن الصديق رضى الله عنه أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ فترك مكحول الوضوء فقيل له تركت الوضوء فقال لأن يقع أبو بكر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يخالف النبى صلى الله عليه وسلم وذهب قوم الى أنه على بالوضوء فى توضئوا مما غيرت النار غسل اليد وهذا يدل على قلة عملهم بما جاء عن السلف فى ذلك من التنازع فى ايجاب الوضوء المشهور. قال الطحاوي الحجة فيه من جهة النظر أن أكلها قبل مماسة النار لا ينقض الوضوء فكذا بعدها كما فى الماء المسخن اذا حكمه بعد المماسة كحكمة قبلها وفرق أحمد بين لحم الابل وغيره فقال من أكل لحم الابل نيئا أو مطبوها فعليه الوضوء محتجا بما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الابل فقال نعم فقيل أتوضأ من لحوم الغنم قال لا وهذا لو صح لكان منسوخا بما ذكرناه من آخر الأمرين ويحتمل أن يكون محمولا على الاستجاب والنظافة لزهومة الإبل لا على الإيجاب لأن تناول الأشياء النجسة مثل الميتة لا ينقض الوضوء فلا توجبه الأشياء الطاهرة أولى قال ومعنى المغمضة من السويق وإن كان لا دسم له أنه تحتيس بقاياه بين الأسنان ونواحى الفم فيشتغل ببلعه المصلى عن الصلاة. قال وفيه آباحة اتخاذ الزاد فى السفر وفى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>