هذا أما شك من الراوي في تقديم أتيت على كفرت والعكس وإما تنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها. قوله (نحن الآخرون السابقون) أي المتأخرون في الدنيا المتقدمون في القيامة. فإن قلت ما وجه ذكره ههنا وأي دخل له فيه قلت هذا أول حديث في صحيفة همام عن أبي هريرة وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فذكره الراوي أيضا كذلك ومر مثله في آخر الوضوء وفي أول الجمعة وغيرهما. قال ابن بطال: وأما إدخال البخاري ذلك هنا فيمكن أن يكون سمع ذلك أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد فحدث بهما جميعا كما سمعهما ويمكن أن يكون الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه. قوله (يلج) بفتح اللام وكسرها أي يصر ويقيم عليه ولا يتحلل منه بالكفارة و (آثم) بلفظ أفعل الفضيل. فإن قلت هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لأن الصيغة تقتضي الاشتراك قلت نفس الحنث فيه إثم لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى وبين إعطاء الكفارة وبينه ملازمة عادة قال المروزي بنى الكلام على توهم الحالف فإنه يتوهم أن عليا آثما في الحنث ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة فقال صلى الله عليه وسلم الإثم في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث معصية فينبغي له أن يحنث ولا يكفر، فإن قال لا أحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بل استمراره في إدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث ولا بد من تنزيله على ما إذا لم يكن الحنث معصية إذ لا يجوز الحنث في المعاصي. قوله (إسحاق) قال الغساني يشبه أن يكون