و (أحمر) صفة لرجل و (قذرته) بكسر الذال وفتحها و (لأحدثنك) أي فو الله لأحدثنك و (نستحمله) أي نطلب منه إبلا تحملنا وأثقالنا و (النهب) أي الغنيمة فإن قلت تقدم في غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم ابتاعهن من سعد قلت لعله اشتراها من سمانه من ذلك النهب أو هما قضيتان إحداهما عند قدوم الأشعريين والثانية في غزاة وقد مر تحقيقه و (الذود) من الإبل مابين الثلاث إلى العشرة و (غر الذرى) أي بيض الأسنمة و (تغفلنا) أي طلبنا غفلته و (تحللتها) أي كفرتها والتحلل هو التفصي عن عهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها. فإن قلت ما وجه مناسبته للترجمة قلت الظاهر أن هذا الحديث كان على الحاشية في الباب السابق ونقله الناسخ إلى هذا الباب أو أن البخاري استدل به من حيث أنه صلى الله عليه وسلم حلف في هذه القصة مرتين أولا عند الغضب وآخرا عند الرضا ولم يحلف إلا بالله فدل على أن الحلف إنما هو بالله على الحالتين. قوله