للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ

٦٢٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

٦٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ

ــ

العزم على المعصية يعاقب عليه لا عليها حتى قالوا لو نوى ترك صلاة بعد عشرين سنة وجزم عليه لعصى في الحال قلت ذلك لا يسمى وسوسة ولا حديث نفس بل هو نوع من العمل يعني عمل القلب مر في كتاب العتق، قوله (عثمان بن الهيثم) بفتح الهاء وإسكان التحتانية وبالمثلثة و (محمد) قال الغساني هو ابن يحيى الذهلي و (كذا) أي الطواف قبل الذبح أو الذبح قبل الحلق وهؤلاء الثلاث هو الذبح والحلق والطواف و (لهن) أي قال لأجل هذه الثلاث افعل ولا حرج في التقديم والتأخير، قوله (أبو بكر بن عياش) بتشديد التحتانية وبالمعجمة بعد الألف القاري و (عبد العزيز بن رفيع) مصدر ضد الخفض أتى عليه نيف وتسعون سنة وكان يتزوج فلا يمكث حتى تقول المرأة فارقني من كثرة جماعه، قوله (زرت) أي طفت طواف الزيارة يعني طواف الركن، فإن قلت ما وجه مناسبة الحديث للترجمة إذ ليس فيه ذكر اليمين قلت غرضه من الترجمة بيان رفع القلم عن الناس والمخطئ ونحوهما وعدم الجناح فيه وعدم المؤاخذة به فهذا الحديث وما بعده

<<  <  ج: ص:  >  >>