للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْإِفْكِ} الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَلَا يَاتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا

٦٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ

ــ

بفتح الهمزة وسكون التحتانية و (طائفة) أي قطعة و (مسطح) بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية ابن أثاثة بضم الهمزة وخفة المثلثة الأولى القرشي وأمه سلمى كانت بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه وكان من أهل الإفك. فإن قلت كيف دل الحديثان على الجزئين الأولين من الترجمة قلت لعله قاسهما على الغضب أو أراد بقوله في المعصية في شأن المعصية لأن الصديق حلف بسبب إفك مسطح على عائشة رضي الله عنها وإفكه كان من المعاصي وكذا كل ما لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فيما لا يملك فعل ذلك فيه أي ليس له أن يفعله شرعا هذا والظاهر أنه من جملة تصرفات النقلة عن أصل البخاري إذ قال بعضهم نقلنا عنه وفيه مبيضات كثيرة وتراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة فأضفنا البعض إلى البعض، فإن قلت فما حكمها هل ينعقد اليمين وتجب الكفارة فيهما، قلت مختلف فيه وميل البخاري إلى الانعقاد والوجوب حيث سلكهما في سلك الغضب. قوله (أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله و (القاسم) هو ابن عاصم و (زهدم) بفتح الزاي والمهملة وسكون الهاء بينهما الجرمي بفتح الجيم و (تحللها) أي كفرتها

<<  <  ج: ص:  >  >>