للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٦٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَاتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ

ــ

ضد الحر الطائي الكوفي و (بشير) بضم الموحدة وبالمعجمة ابن يسار ضد اليمين الأنصاري و (سهيل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة الحارثي و (أحدهم) أي عبد الله بن سهل بن زيد والذي وجد فيهم هو نحو «وخضتم كالذي خاضوا» وفي بعضها بلفظ الجمع و (الكبر) بضم الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى الأكبر يقال هو كبرهم أي أكبرهم وفي بعضها الكبر بكسر الكاف وفتح الموحدة أي كبر السن أي قدموا أكبركم سنا في الكلام وقصته أن أخا المقتول عبد الرحمن هو أحدثهم وهو كان يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم يتكلم أكبركم فتكلم ابنا عمه محيصة وحويصة مصغران بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل بحركتها والتشديد , فان قلت كان الكلام حقه لأنه كان هو الوارث لاهما قلت أمر أن يتكلم الأكبر ليفهم صورة القضية ثم بعد ذلك يتكلم المدعي أو معناه ليكن الكبير وكيلا له , قوله (يبطل) في بعضها بطل أي يهدر قال المهلب في حديث سعيد بن عبيد أوهام حيث قال يأتون بالبينة على من قتله لأنه لم يتابع عليه الأئمة الإثبات وهو منفرد به وحيث قال فيحلفون لأنه أسقط بعض الحديث الذي حفظوه وهو فيحلفون ويستحقون دم صاحبكم قالوا لم نشهد قال فيحلفون وحيث قال من ابل الصدقة ولم يتابعوا عليه, فإن قلت كيف جاز من إبل الصدقة قلت قيل هو من المصالح العامة وجوز بعضهم صرف الزكاة إليها والأكثرون

<<  <  ج: ص:  >  >>