للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ يَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ} إِلَى {لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.

٦٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

٦٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ

ــ

عام يتناول الذكر والأنثى. قوله (بزنادقة) جمع الزند بق قيل هو المبطن للكفر المظهر للإسلام كالمنافق وقيل قوم من الثنوية القائلين بالخالفين وقيل من لا دين له وقيل هو من يتبع كتاب زرادشت المسمى بالزند وقيل الذين أحرقهم على رضي الله تعالى عنه هم كانوا عبدة الأوثان وقال في كتاب التبصرة لأبى المظفر الاسفراينى هم طائفة من الروافض تدعى السبائية ادعوا أن عليا اله وكان رئيسهم عبد الله بن سبا بالمهملة والموحدة الخفيفة وكان أصله يهوديًا. فإن قلت ما المفهوم من الحديث هل يستتاب المرتد والمرتدة قلت ظاهره أنه لا يجب واختلفوا في استتابته هل هي واجبة أو مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته وفي أن المرأة كالرجل فيها أم لا ثم أنه إذا تاب يسقط قتله أم لا يسقط بل تنفع توبته عند الله فقط مر الحديث في الجهاد. قوله (قرة) بضم القاف وشدة الراء ابن خالد السدوسي و (حميد) بضم الحاء ابن هلال العدوي بالمهملتين و (أبو بردة) بضم الموحدة ابن أبى

<<  <  ج: ص:  >  >>