للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى الله عليه وسلّم ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعاً

ــ

أريد بالجنابة ورجال الإسناد ومباحث المسند تقدما بتمامها. قوله (عمرو بن خالد) ليس في شيوخ البخاري عمر بن خالد بدون الواو. و (زهير) بضم الزاي أبو خثيمة الكوفي تقدم ذكرهما في باب الصلاة من الإيمان. قوله (عمر بن ميمون بن مهران) بكسر الميم غير منصرف وهو الحزري المذكور آنفا. قوله (ثم أراه) أي أبصره ومرجع الضمير في فيه الثوب وفي بعضها أرى بدون الضمير. فإن قلت هو ليس مقول سلمان لأنه تابعي لأصحابي فما تقديره. قلت يقدر قالت قبله أو قبل انها كانت ويكون أول الكلام نقلا بالمعنى عن لفظ عائشة إذ أصله أن يقال إني كنت أغسل وأخره نقلا للفظها بعينه. قوله (بقعا) الظاهر أنه من كلام عائشة رضي الله عنها ويحتمل أن يكون شكا من سليمان فإن قلت لم يعلم من الحديث حكم غسل غير الجنابة الذي هو بعض الترجمة. قلت علم بالقياس على الجنابة. فان قلت كيف الحكم بنسخه تأنيث الضمير في أثرها قلت قالوا في غسل النجاسات انه يحتاج إلى زوال كل صفاتها إذا كانت سهلة الزوال أما لو كانت عسرة فقد عفي عن إزالة اللون أو الرائحة العسرتين. قال ابن بطال: وأثر الغسل يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب والضمير راجع إلى أثر الماء فكأنه قال وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه يعني لا بقع الجنابة وثانيهما أن يكون معناه وأثر الغسل يعني أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه بقع الماء الذي غسلت به الجنابة والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء وكلا الوجهين جائز لكن لفظ ثم أراه في الحديث الآخر يدل على أن البقع كانت بقع المني لأن العرب أبدا ترد الضمير إلى أقرب مذكور وضمير المني اقرب من ضمير الغسل وأقول جعل بقع الماء على الوجهين خبرا لقوله وأثر الغسل نعم يحتمل أن يقال جعله مبتدأ وفيه خبره والجملة خبر الأثر سيما حيث حصر إذ لا طريق للحصر هنا إلا التقديم على المبتدأ ثم لا نسلم أن لفظ ثم أراه يدل على أنها بقعة المني إذ أقرب المذكورات

<<  <  ج: ص:  >  >>