للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَقَالَ النَّخَعِيُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ

٦٥٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ

ــ

المتكلم، الثاني أنه مشعر بعدم لزومه في القياس لا بلزومه فيه لأنه علل الصبر على قتل أبيه بأنه لا يقدر على دفعه إلا بمعصية يرتكبها وليس كذلك في صورة البيع وأقول يحتمل أن يقرر على وفق ما في النسخ بأن يقال انه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه فكما لا إكراه في الصورة الأولى أي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الثانية أي البيع والهبة والقتل فحيث قالوا ببطلان البيع استحسانا فقد ناقضوا إذ يلزم القول بالإكراه وقد قالوا بعدم الإكراه ثم فرقهم بين ذي المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة إذ ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه وهذا أيضا كلام استحساني وما ذكره البخاري من أمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه والله أعلم. قوله (وذلك في الله) فان قلت تقدم في كتاب الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منها في ذات الله. قوله إني سقيم بل فعله كبيرهم فيفهم منه أن الثالثة وهي هذه أختي ليست في ذات الله قلت معناه أنها أختي في دين الله أو أشار ثمة إلى أنهما محض الأمر الإلهي بخلاف الثالثة فان فيها شائبة نفع وحظ له. قوله (النخعي) بالنون والمعجمة المفتوحة إبراهيم، فإن قلت كيف يكون المستحلف مظلوما قلت المدعى المحق إذا لم يكن له بينة ويستحلفه المدعي عليه فهو مظلوم وعند المالكية النية نية المظلوم أبدا وعند الكوفية نية الحالف أبدا وعند الشافعية نية القاضي وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>