للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

٦٥٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ قَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا

ــ

حيلة في إسقاطها أو تنقيصها، قوله (أبو سهيل) مصغر السهل نافع بن مالك و (طلحة بن عبيد الله) مصغرا التيمي أحد العشرة المبشرة قتله مروان بن الحكم يوم الجمل. قوله (شرائع الإسلام) أي واجبات الزكاة وغيرها. فان قلت مفهوم الشرط يوجب أنه أن تطوع لا يفلح قلت شرط اعتبار المخالفة عدم مفهوم الموافقة وههنا مفهوم الموافقة ثابت إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى مر أبحاثه في كتاب الإيمان. قوله (أدخل) بلفظ المجهول من الإدخال وفي بعضها وأدخل بواو العطف و (الحقة) هي التي تمت لها ثلاث سنين تستحق الحمل والركوب، فإن قلت المشهور أنه إذا قال بعض الناس أراد به الحنفية وهذا ليس محتضنا بهم إذ الشافعي وغيره يقولون به. قلت الشافعي وان قال لا زكاة عليه لا يقول لا شئ عليه لأنه يلزمه على هذه النية. أقول هذا من تعصبه وإلا فقد نقل السبيعي في الكافي عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال

<<  <  ج: ص:  >  >>