للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ

٦٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ

ــ

الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، قوله (أو منجمة) شك من الراوي أي موظفة مؤقتة و (النجم) الوقت المضروب المعين و (الصقب) بفتح المهملة صادا أو سينا وفتح القاف وسكونها وبالموحدة القريب والقرب. فإن قلت هذا دليل أن الشفعة للجار، قلت لا لأنه لم يقل شفعته بل قال أحق بقريبه أي بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلا مع أن هذا الحديث متروك الظاهر لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك وهو خلاف مذهب الحنفي مر في كتاب الشفعة، قوله (قلت) أي قال على ابن المديني، قلت لسفيان أن معمرًا لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة فهو من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة وفي بعضها تقطع و (يحدها) في بعضها ونحوها وهذا هو الأظهر قيل وجهه أن الهبة إذا انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند أبى حنيفة أي فلهذا قال الشفعة قطعت عنها وأما عند الشافعي فليس محلا للشفعة أصلا حتى يصح الانقطاع والأحكام على الظواهر قيل وذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع ليعرفك أن ما جعله صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>