للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي

٦٥٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَاسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ فَإِنْ اسْتُحِقَّتْ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ

ــ

عن الرؤية وفي بعضها لأعرفن أي والله لأعرفن و (الرغاء) صوت ذوات الخف و (تيعر) بالكسر وقيل بالفتح من اليعار وهو صوت الشاة مر الحديث في كتاب الزكاة (بصر) بلفظ الماضي فهو قول أبي حميد الراوي له. وقال القاضي عياض: ضبط أكثرهم بسكون الصاد والميم وفتح الراء والعين مصدرين مضافين فهو مفعول بلغت وهو مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا احتيال العامل هو بان ما أهدى له في عمالته يستأثر به ولا يضعه في بيت المال وهدايا الأمراء والعمال هي من جملة حقوق المسلمين. قوله (إن اشترى دارًا) أي أراد الاشتراء و (أخذها) بصيغة الماضي و (استحقت) بلفظ المجهول و (لأن البيع) أي المبيع (حين استحق بطل بيع الصرف) أي بيع الدراهم الباقية بالدنانير لأن ذلك البيع كان مبنيا على شراء الجار وهو منفسخ المبنى عليه لاسيما ويلزم عدم التقابض في المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه ودفع إليه وهي الدراهم والدنانير بخلاف الرد بالعيب فان البيع صحيح وهو يفسخ باختيار

<<  <  ج: ص:  >  >>