للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّهْرِىُّ فِى عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَاساً. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ وَلَا بَاسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

٢٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»

٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ

..................

بفتح المهملة وبتشديد الميم ابن أبي سليمان الكوفي شيخ الإمام أبي حنيفة تقدم في باب قراءة القران بعد الحدث. قوله (لا باس بريش الميتة) أي ليس نجسا فكذا الماء الذي وقع ريشها فيه ولا فرق بين ريش المأكول وغيره عنده. قوله (وغيره) يحتمل أن يريد به ما هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه أي ما لا يؤكل لحمه وأن يريد به ما هو اعم من ذلك قوله (ناسا) أي كثيرة والتنوين للتكثير إذ المقام يقتضيه نحو إن لنا مالا و (يدهنون) هو من باب الافتعال أصله يدتهنون قلبوا التاء دالا فادغموا الدال في الدال. قوله (لا يرون به بأسا) أي حرجا ولو كان نجسا لما استعملوه امتشاطا وادهانا وعلم منه انه لو وقع عظم الفيل في الماء فلا باس به أيضا ومسالة نجاسة العظم وطهارته مبنية على أنه له حياة أم لا وكذا مسالة الريش فهما طاهران عند أبي حنيفة بناء على أن لا روح فيهما نجسان عند مالك والشافعي لا يمتشط بها ولا يدهن فيها إلا أن مالكا قال إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر وقال الشافعي الذكاة لا تعمل في السباع. قوله (ابن سيرين) أي محمد تقدم في باب إتباع الجنائز من الإيمان (إبراهيم) أي النخعي في باب ظلم دون ظلم في كتاب الإيمان (العاج) بتخفيف الجيم عظم الفيل الواحدة عاجة ولو كان نجسا لما صح بيعه ولذا لا ينجس الماء وقوعه فيه. (قوله إسماعيل) أي ابن أبي أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان (عبيد الله) أي سبط عتبة بن مسعود مر في قصة هرقل و (ميمونة) أي أم المؤمنين في باب السمر بالعلم. قوله (وما حولها) يعلم منه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>