الراء بالمد المنظر و (يحشها) بضم المهملة وباعجام الشين يوقد النار و (معتمة) بلفظ المفعول من الإعتام بالمهملة وهو طول النبات وكثرته و (بين ظهري الروضة) أي بين الروضة فلفظ الظهر مقحم أو مزيد للتأكيد وبين أنه مجلس فيه ازدحام الناس بحيث يصير الشخص فيه بين الظهرين , قوله (قط) فإن قلت شرطه أن لا يستعمل إلا في الماضي المنفي فما وجهه ههنا قلت قال ابن مالك: جاز استعماله في المثبت والنحاة غفلوا عن ذلك أقول: يحتمل أنه اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب إذ معناه ما يأتيهم أكثر من ذلك أو يقال أن المنفي مقدور ومر تحقيقه في صلاة الكسوف حيث قال فصلى بأطول قيام رأيته قط و (الشطر) النصف أو البعض و (المخض)