بينهما إن كان مرجوًا وإلا فالاعتزال ولزوم البيوت وكسر السيوف وفي الثاني تجب مساعدة المصيب وحكم الثالث كالأول وههنا قسم آخر وهو أنهما لا يكونا متأولين بل ظالمين صريحا متواجهين عصبية وتغلبا فهو أيضا كالأول ثم إن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليست بداخله في هذا الوعيد إذ كانوا مجتهدين فيها وكان اعتقاد كل طائفة أنه على الحق وخصمه على خلافه ووجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله تعالى لكن علي رضي الله تعالى عنه كان مصيبا في اجتهاده وخصومه كانوا على الخطأ ومع ذلك كانوا مأجورين فيه أجرا واحدا رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وأما من امتنع أو منع فذلك لأن اجتهاده لم يؤد إلى ظهور الحق عنده وكان الأمر مشكلا عنده فرأى التوقف فيه خيرا مر الحديث في كتاب الإيمان, قوله (أراد) فان قلت مريد المعصية إذا لم يعلمها فكيف يكون من أهلها قلت إذا جزم بفعلها وأصر عليه يصير به عاصيا «ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم» , قوله (يونس ابن عبيد) مصغرا البصري و (الأخنف) بالمهملة والنون ابن قيس التميمي وفي هذا الطريق ثبت الواسطة بين الحسن وأبى بكرة و (مؤمل) بمفعول التأميل ابن هشام و (معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ابن زياد بكسر الزاي وخفة التحتانية القردوسي بضم القاف و (بكار) بفتح الموحدة وتشديد