للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ وَأَقْرَاتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ

٦٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ

ــ

أي كتابتهم يعني خطهم و (كتبت) بلفظ المتكلم، قوله (هذه) إشارة إلى امرأة كانت حاضرة عندهم فترجم ابن حاطب بالمهملتين وكسر الثانية ابن أبي بلتعة بفتح الموحدة والفوقانية وسكون اللام بينهما وبالمهملة عنها لعمر بإخبارهما عن فعل صاحبها بها وهي كانت نوبية بالنون والواو والموحدة وياء النسبة أعجمية من جملة عتقاء حاطب وقد زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبد اسمه مرغوس بالراء والمعجمة وفتح الموحدة. قوله (من مترجمين) قال ابن قرقول بضم القافين في المطالع أي لا بدله ممن يترجم له عمن يتكلم بغير لسانه وذلك يتكرر فيتكرر المترجمون قال وعند بعضهم مترجمين بالتثنية واختلفوا هل هو من باب الخبر فيقتصر على واحد أو من باب الشهادة فلا بد من اثنين. قال مغلطاي المصري كان يريد ببعض الناس الشافعي وهو رد لقول من قال إن البخاري إذا قال بعض الناس أراد به أبا حنيفة أقول غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضع شنع عليه وقبح الحال أو أراد به ههنا أيضا بعض الحنفية لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين غاية ما في الباب أن الشافعي أيضا قائل به لكن لم يكن مقصودا بالذات ثم نقول الحق أن البخاري ما حرر المسالة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار ولابد من اثنين عند الشهادة وفي الحقيقة النزاع في أنها أخبار أو شهادة حتى لو سلم الشافعي أنها إخبار لم يقل بالتعدد ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال به والصور المذكورة كلها اخبارات أما المكتوبات فظاهر وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض

<<  <  ج: ص:  >  >>