للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} فَلَوْ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ

٦٨٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا

ــ

فاسق بنبأ فتبينوا " أنه أوجب التثبت عند الفسق فحيث لا فسق لا تثبت فيجب العمل به أو أنه على التثبت بالفسق ولو لم ينقل لما علل به لأنه ما بالذات لا يكون بالغير وفيهما مباحث مذكورة في كتابنا المسمى بالنقود والردود في أصل الفقه. قوله {بعث} فإن قلت إذا كان خبر الواحد مقبولا فما فائدة بعث الآخر بعد الأول فلت لرده إلى الحق عند سهوه وفيه نوعان من الاستدلال لأن المخبر واحد والراد أيضا واحد والسنّة هي الطريقة المحمدية صلى الله عليه وسلم يعني شريعته واجبا ومندوبا وغيرهما. قوله {أبو قلابة} بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و {مالك بن الحويرث} مصغر الحارث الليثي و {شيبة} جمع الشباب و {متقاربون} أي في السنّ و {رقيقا} بالقافين أي رقيق القلب وفي بعضها بالفاء و {أو قد اشتقنا} تنويع في الكلام أو شك من الراوي و {أقيموا} أي كونوا مقيمين فيهم وعلّموهم الشرائع ومروهم بالإتيان بالواجبات والاجتناب

<<  <  ج: ص:  >  >>