للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

٦٨٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ

٦٨١٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ

ــ

عتبة الدار و {اثنتين} أي ركعتين من الظهر أو العصر و {ذو اليدين} اسمه الخرباق بكسر المعجمة وإسكان الراء وبالموحدة ولقب به لطول في يده و {قصرت الصلاة} بالمجهو المعروف. فإن قلت الكلام يبطل الصلاة فيجب الاستئناف قلت أنه صلى الله عليه وسلم تكلم وفي نفسه أنه أكمل الصلاة وهو خارج من الصلاة وسبيله سبيل الناسي لا فرق بينهما وكذلك كلام غيره فإن الزمان كان زمان نسخ فجرى منه منهم الكلام بوهم أنه خارج الصلاة لا مكان وقوع النسخ ومجيء القصر فإن قلت: قال الشافعي سجود السهو قبل السلام فما جوابه عن هذا الحديث قلت هو معارض بما تقدم في باب سجدة السهو أنه سجد قبل التسليم ولا نزاع في جواز الأمرين إنما النزاع في الأفضل وربما ترك صلى الله عليه وسلم الأفضل بيانا للجواز فإنه بالنسبة إليه أفضل، فإن قلت لم يبق هذا خبر واحد لأن الناس وافقوه وصدقوه قلت لم يخرج به عن الآحاد نعم صار من الأخبار المعتبرة لليقين بسبب

<<  <  ج: ص:  >  >>