للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصَاغِرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

٦٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ

ــ

و {كنا نؤمر} قال الأصوليون مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، قوله {فقالوا} والقائل أولا هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار في ذلك و {ألهاني} أي شغلني و {الصفق} ضرب اليد على اليد للبيع. فن قلت طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد قلت فيه دليل على أنه حجة لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه لا يصير متواترا قال البخاري في كتاب بدء السلام أراد عمر التثبت لا أنه لا يجيز خبر الواحد وفي الحديث فوائد تقدمت في أول كتاب البيع وغرضه من هذا الباب الرد على الرافضة حيث زعموا أن أحكامه صلى الله عليه وسلم منقولة نقلا متواترا ولا يجوز أن تبقى كلمة محققة ثابتة عند بعضهم دون بعض ولا يصح العمل بخبر الواحد، قوله {علي} أي ابن المديني و {الأعرج} هو عبد الرحمن و {الله الموعد} جملة معترضة فإن قلت هو إما للمكان وإما للزمان وإما مصدر والثلاث لا يصح الإطلاق عليه قلت لابد من إضمار أو تجوز يدل المقام عليه فافعل، فإن قلت ما غرضه منه قلت يعني يوم القيامة يظهر أنكم على الحق في الإنكار أو أني عليه في الإكثار و {أموالهم} أي مزارعهم والمال وإن كان عاما لكنه قد يخص بنوع

<<  <  ج: ص:  >  >>