للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يده قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ.

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِى الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَاساً بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ

٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ

ــ

والتأكيد. (باب هل يدخل الجنب يده) و (القذر) ضد النظافة وقذرت الشئ بالكسر إذا كرهته قوله (البراء) بتخفيف الراء وبالمد على الصحيح (ابن عازب) بالمهملة والزاي الصحابي تقدم في باب الصلاة من الإيمان. قوله (الطهور) بفتح الطاء على اللغة المشهورة والمراد من يده يد كل واحد منهما وفي بعض النسخ يدهما ولم يغسلاهما (وثم توضآ) بالتثنية في المواضع الثلاثة (وينتضح) أي يترشش ويتقطر قال الحسن ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع منه. قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام وسكون المهملة بينهما القعنبي المدني أحد الأعلام مجاب الدعوة مر في باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (أفلح) بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة ابن حميد مصغراً مخفف الياء الأنصاري المدني مات سنة ثمان وخمسين ومائة. (والقاسم) هو ابن محمد الصديقي أحد فقهاء المدينة السبعة سبق قريباً والرواة كلهم مدنيون. قوله (والنبي) يجوز فيه الرفع النصب و (تختلف) أي في الإدخال في الإناء والإخراج. قوله (حماد) بتشديد الميم ابن زيد مر في باب المعاصي من أمر الجاهلية و (هشام) بكسر الهاء التابعي ابن عروة وأبوه أي عروة ابن الزبير يروى عن خالته رضي الله عنهما تقدموا في باب الوحي. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو وكسر اللام هشام الطيالسي تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار و (أبو بكر بن حفص) في باب الغسل بالصاع

<<  <  ج: ص:  >  >>