وثلاثين ومائة (ومحمد بن عبد الرحمن) أبو الأسود المدني يتيم عروة ابن الزبير كان أبوه أوصى به إليه مات في آخر سلطنة بني أمية. قوله (الصلاة) ليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة إذ لا يجوز الصلاة له قبل الغسل بل معناه توضأ وضوءاً مختصاً بالصلاة يعني وضوءاً شرعياً لا وضوءاً لغوياً أو ثمة محذوف أي توضأ وضوءاً كما للصلاة وفي بعض الروايات توضأ وضوءه للصلاة، قوله (جويرية) تصغير الجارية بالجيم ابن أسماء الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو مخارق بضم الميم وبالمنقطة والراء والقاف أو أبو مخراق بكسر الميم البصري مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. قوله (عبد الله) بن دينار القرشي المدني مولى ابن عمر تقدم في باب طرح الإمام المسئلة قال الغساني في بعض النسخ جعل نافعاً بدل عبد الله ابن دينار وكلاهما صواب لن مالكاً يروي هذا الحديث عنهما لكنه برواية عبد الله أشهر، قوله (واغسل ذكرك) فيه أن غسل الذكر مندوب للجنب عند النوم وأنه مجوز تأخير غسله عن الوضوء النووي: نص بعض أصحابنا على أنه يكره النوم قبل الوضوء ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وذهب بعض المالكية إلى الوجوب وعليه داود الظاهري وأما ما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقد قالوا إنه وهم من بعض الرواة ولو صح فالجواب أنه لا يمس ماء للغسل أو أنه كان بعض الأوقات لا يمسه لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه واختلفوا في حكمة هذا الوضوء فقيل لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء أو