مس الختان الختان فقد وجب الغسل فمعناه إذا غيب ذكره في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لا يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد بالمماسة المحاذاة وكذا إذا التقى الختانان أي تحاذيا والله أعلم قال ابن بطال ذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب الغسل عند الالتقاء وإن لم ينزلا وقد روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهي أعلم بهذا لأنها شاهدت تطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينته علماً وعملاً فقولها أولى ممن لم يشاهد ذلك وروى عن علي رضي الله عنه خلافه وإذا كان في المسئلة بعد انقراض الصحابة قولين ثم أجمع العصر بعدهم على أحدهما كان ذلك مسقطاً للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعاً. أقول فإن قلت المنسوخ لابد وأن يكون حكماً شرعياً وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل. قلت عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر في إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور ونفي غير المذكور فيفيد أنه لا ماء من غير الماء والمراد من الماء الأول في الحديث ما يغسل به ومن الثاني المنى ثم الراجح من الحديثين حديث التقاء الختانين لأنه بالمنطوق يدل على وجوب الغسل وحديث إنما الماء من الماء بالمفهوم يدل على عدمه وحجية المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أولى من المفهوم وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. فإن قلت حديث الالتقاء مطلق وحديث إنما مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت ليس ذلك مطلقاً بل عاماً لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه فكلما وجد الوصف وجد الحكم وهذا ليس مقيداً بل خاصاً وكأنه قال بالالتقاء يجب الغسل ثم قال بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل فيصير من باب قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر ثم قوله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها وأفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات. فإن قلت لم لا يجوز أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر قلت لأن الروايات الأخر مبينة له ولان لفظ الجهد مشعر بالاختيار والإنزال لا اختيار للرجل فيه قوله (عمرو) بالواو أي ابن مرزوق بتقديم الراء على الزاي البصري أبو عثمان الباهلي قال أبو حاتم كان ثقة من العباد ولم نجد أحداً من أصحاب شعبه كتبنا عنه كان أحسن حديثاً منه ولم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلسه كان فيه عشرة آلاف رجل مات سنة أربع وعشرين ومائتين وشعبة قد سمع من قتادة ومن الحسن فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به عن شعبة عن قتادة أو عن شعبة عن الحسن فيختلف