للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلَافِهِمْ.

ــ

وفي بعضها هذا أي الغسل أوكد وأجود، قال ابن بطال: قال الأثرم بالمثلثة سألت أحمد عن حديث زيد بن خالد وما قاله سألت خمسة من الصحابة فقال فيه علة ونعم ما يروي بخلافه عنهم. وقال ابن المديني: هذا حديث شاذ وقد روى عن عثمان وعلي وأبي أنهم أفتوا بخلافه. وقال يعقوب وهذا منسوخ وكانت هذه الفتيا في أول الإسلام ثم جاءت السنة بوجوب الغسل ثم حصل الإجماع به بعد ذلك قال الطحاوي: الجماع مفسد للصيام والحج وموجب للحد والمهر سواء أنزل معه أو لم ينزل وكذا يوجب الغسل سواء معه الإنزال أم لا. ثم كتاب الغسل اللهم اغسل عنا الأوزار واجعلنا من الطاهرين الأبرار بحق محمد المصطفى سيد الأخيار حبيب الملك الجبار وآله الأشراف الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>