وثالثها المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنها حرام وثانيهما مكروه كراهة تنزيه ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار وثالثها إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه بالاجتناب عنه إما لضعف شهوته أو لشدة ورعه جاز وإلا فلا ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة رحمه الله إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال وقال الجمهور لا يحل إلا بعد الغسل محتجين بقوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) قوله (معتكف) الاعتكاف في اللغة الحبس وفي الشرع حبس مسلم عاقل نفسه في المسجد بالنية وفي الحديث طهارة عرق الحائض وجواز خدمتها وفيه أن الزوجات تخدم الأزواج وأن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف. قوله (إسمعيل ابن خليل) بفتح المنقطة أبو عبد الله الخزاز بالمعجمة وبتشديد الزاي الأولى الكوفي قال البخاري جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين. قوله (علي بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو الحسن القرشي الكوفي مات سنة تسع وثمانين ومائة و (أبو إسحق) سليمان بن فيروز أبي سليمان من مشاهير التابعين مات سنة إحدى وأربعين ومائة (وهو الشيباني) بفتح المنقطة وسكون التحتانية وبالنون وقال بلفظ هو إشعاراً بأنه ليس من كلام شيخه بل هو تعريف من تلقاء نفسه. قوله (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد من الزيادة النخعي من خيار التابعين والعلماء العاملين مات سنة تسع وتسعين. قوله (عن أبيه) أي الأسود التابعي المتعبد مر مراراً و (كانت إحدانا) وقد روى في صحيح مسلم كان إحدانا من غير تاء وحكى سيبويه في كتابه أنه قال بعض العرب قال امرأة. قوله