للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ». قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضاً حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَاّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِى النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم أَنْ أَنْقُضَ رَاسِى وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّى، فَبَعَثَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ، وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِى مِنَ التَّنْعِيمِ

ــ

التحتانية (والليث) بفتح اللام وبالمثلثة و (عقيل) بضم المهملة وفتح القاف وسكون التحتانية تقدموا في أول كتاب الوحي. قوله (حجة) بفتح الحاء وكسرها وكذا واو الوداع (فقدمنا) بكسر الدال (ولم يهد) بضم الياء (وطيحلل) بكسر اللام من الثلاثي (وفلا يحل) بكسر الحاء و (حتى يحل) أي حتى يوم العيد وفي بعضها حتىي نحر، فإن قلت من أحرم بعمرة وأهدى فكيف لا يحل قبل العيد والحال أنه متمتع لابد له من تحلله عن العمرة ثم إحرامه بالحج قبل وقفة عرفة، قلت لا يلزم أن يكون متمتعاً لجواز أن يدخل الحج في العمرة فيصير قارنا فإنه قلت قد يتحلل الشخص بع انتصاف ليلة النحر فلم جعل غايته النحر أو وقته وذلك بعد طلوع الشمس يوم النحر وزيادة، قلت المراد به التحلل الكلي الذي يجوز له الجماع أيضاً، قوله (ومن أهل بحجة) أي نوى الأفراد سواء كان معه الهدى أم لا ولهذا لم يقيد بلم يهد وبأهدى، قوله (يوم عرفة) بالرفع وكان تامة (وأترك العمرة) هذا تصريح بفسخ العمرة لكن الشافعية أولوه بترك أعمال العمرة. قوله (حجتي) وفي بعضها حجي (وأمرتي) في بعضها فأمرني ولفظ (من التنعيم) متعلق باعتمر. فإن قلت الحديث دل على إهلال الحائض بالحج لا على كيفية إهلالها به وعقد الترجمة عليها، قلت المراد من الكيفية الحال من الصحة والبطلان والجواز واللاجواز فكأنه قال باب صحة إهلالها أو باب جوازها، فإن قلت صحة الإهلال بالعمرة لم يعلم من الحديث فلم يدل إلا على بعض الترجمة قلت المقصود من صحته أعم من أن يكون في الابتداء

<<  <  ج: ص:  >  >>