عن وقت الطهارة عن الحيض بأنها ما دامت الصفرة باقية ليست طاهرة بل لابد من رؤيتهن القطنة شبيهة بالجصة نقية صافية، قوله (بنت زيد بن ثابت الأنصاري) كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ومات سنة أربع وخمسين، قوله (يدعون) بلفظ الجم المؤنث من معروف مضارع الدعاء (وإلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهر من القطنة واللام في النساء للعهد عن نساء الصحابة. فإن قلت لم غابت عليهن وفعلهن يدل على حرصهن للطاعة ودخول وقتها، قلت لأن فعلهن يقتضي الحرج وهو مذموم وكيف لا وجوف الليل ليس إلا وقت الاستراحة، قوله (عبد الله بن محمد) أي الجعفي المسندي (وسفيان) أي ابن عيينة (وأبو حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالمعجمة (وتستحاض) بلفظ المجهول (وعرق) بكسر العين ويسمى بالعاذل (والحيضة) الظاهر بفتح الحاء وقد روى بها وبكسرها، فإن قلت قد مر في باب غسل الدم وإذا أدبر فاغسلي عنك الدم وصي من غير إيجاب الغسل وقال عروة ثم توضئ لكل صلاة بإيجاب الوضوء وقال ههنا فاغتسلي وصلي بإيجاب الغسل قلت أحوال المستحاضة مختلفة فتوزع عليها وإيجاب الغسل والتوضئ لا ينافي عدم التعرض لهما وإنما ينافي التعرض لعدمهما. فإن قلت فاغتسلي وصلي يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة أو يكفي غسل واحد بعد الإدبار، قلت يكفي غسل واحد، فإن قلت سيأتي في باب عرق الاستحاضة أن أم حبيبة كانت تغتسل