للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

٣٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى الله عليه وسلّم قَالَتْ إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِى الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِى كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى»

ــ

لفظ الدم والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا، قوله (أحمد بن أبي رجاء) بفتح الراء وبخفة الجيم وبالمد واسمه عبد الله أبو الوليد الحنفي الهروي مات بهراة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين و (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة الكوفي تقدم في فضل من علم قوله (قالت) بيان لقولها سألت وفي بعضها فقالت فالفاء تفسيرية (واستحاض) بضم الهمزة و (عرق) بكسر العين وهو يسمى بالعاذل. فإن قلت الاستدراك بلكن لابد أن يكون بين كلامين متغايرين، قلت معناه لا تتركي الصلاة في كل الأوقات لكن اتركيها في مقدار العادة ولفظ (قدر الأيام) مشعر بأنها كان معتادة ومباحث الحديث مرت مراراً، فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة، قلت إبهام قدر الأيام وعدم تعيين الشارع ذلك وهو محتمل على أن يكون في الشهر ثلاث حيض وكونها مصدقة في الحيض وقدره لأنه فوض إليها، التيمي: قال ابن المنذر اختلفوا في العدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعتها فروى عن علي رضي الله عنه وشريح أنها إن ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول صدقت وهو قول أحمد وقال أبو حنيفة لا تصدق في أن عدتها أنه مضت في أقل من شهرين إذا كانت من ذوات الحيض لأنه ليس في العادة أن تكون المرأة امرأة على أقل الطهر وأقل الحيض لأنه إذا كثر الحيض قل الطهر وإذا قل الطهر كثر الحيض وقال النووي لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوماً وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوماً وقال الشافعي تصدق في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً وذلك أن يطلقها زوجها وقد بقى من الطهر ساعة فتحيض يوماً وتطهر خمسة عشر يوماً فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وقال أهل المدينة العدة إنما تحمل على

<<  <  ج: ص:  >  >>