للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلّم حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ. قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح

ــ

وسطه و (فخذي) بفتح الفاء وسكون الخاء وكسرها وبكسر الفاء وكسر الخاء وسكونها و (أصبح) أي دخل في الصباح وليس من الأفعال الناقصة التي تحتاج إلى خبر لأنه إذا كان بمعنى الدخول في الوقت تكون تامة وسكت على مرفوعها ولفظ على غير ما متعلق بقام وأصبح على طريقة تنازع العاملين و (فتيمموا) بصيغة الماضي أي فتيمم الناس بعد نزول الآية وهو قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء إلى آخرها) أو صيغة الأمر على ما هو لفظ القرآن ذكره بياناً أو بدلاً عن آية التيمم أي أنزل الله تعالى فتيمموا الآية. قوله (أسيد) تصغير أسد (بن حضير) بإهمال الحاء المضمومة وفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالراء وفي بعضها الحضير باللام التعريفية وهو نحو الحادث من الأعلام التي تدخلها لام التعريف جوازاً وهو أبو يحيى الأنصاري الأشهلي الأويسي أحد النقباء ليلة العقبة الثانية مات بالمدينة سنة عشرين وحمل عمر رضي الله عنه جنازته مع من حملها وصلى عليه ودفن بالبقيع. قوله (ما هي) أي ليست هذه البركة أول بركتكم والبركة هي كثرة الخير والآل هو الأهل والعيال والآل أيضاً الأتباع ولا يطلق إلا على أهل بيت الأكابر لا يقال آل الحجام بل يقال آل السلطان وفي بعضها بأل أبي بكر بحذف الهمزة والألف من الآل تخفيفاً. قوله (كنت) أي راكبة عند السير (عليه فأصبنا) أي فوجدنا قال ابن بطال فيه جواز السفر بالنساء والنهي عن إضاعة المال لأن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أقام على تفتيش العقد ليلة وروى أن ثمنه كان اثنى عشر درهماً وفيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج وفيه أن للأب أن يدخل على ابنته وزوجها معها إذا علم أنه في غير خلوة مباشرة وأن له أن يعاتبها في أمر الله وأن يضربها عليه وفيه أنه يعاتب من نسب إلى ذنب أو جريمة كما عاتب أبو بكر ابنته رضي الله عنهما وفيه نسبة الفعل إلى من هو سببه وإن لم يفعله وفيه دليل على أن الوضوء قد كان لازماً لهم قبل ذلك وأنهم لم يكونوا يصلون بغير وضوء قبل نزول آية التيمم وفيه أن الذي طرأ عليهم من العلم في ذلك حكم التيمم لا حكم الوضوء وذلك رفق من الله تعالى بعباده أن أباح لهم التيمم بالصعيد عنه عدم الماء ولذلك قال أسيد ما هي بأول بركتكم. النووي:

<<  <  ج: ص:  >  >>