صار مستعملاً ورابعاً من جهة أنه لم يمسح الذراعين وخامساً من عدم مراعاة الترتيب وتقديم الكف على الوجه. أقول يحتمل أن يجاب بأنا لا نسلم أن هذا التيمم كان بضربة واحدة لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الاكتفاء بمسح أحد ظهري الكف بل لابد من مسح الظهرين اتفاقاً فيجب تقدير ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه ليس من جهة كونه ركناً للتيمم بل كان ذلك أمراً خارجاً عن حقيقة التيمم فعله صَلَّى الله عليه وسلّم إما لتخفيف التراب وإما لغيره كفعل النفض رداً لما فعله عمار من تغليظ الأمر حيث تمعك أو بأنا لا نسلم بأنه صَلَّى الله عليه وسلّم أراد به بيان التيمم بجميع أركانه وشرائطه بل المراد ما كان هذا إلا صورة الضرب للتعليم وتخفيف الأمر عليه أو بأنا نمنع المقدمات من إيجاب الضربتين إذ الواجب هو إيصال التراب فقط سواء كان بضربة أو بضربتين أو بضربات وإيجاب مسح الذراعين ولهذا قالوا مسح الكفين أصح في الرواية ومسح الذراعين أشبه بالأصول ومن إيجاب الترتيب كما هو مذهب الحنفية ومن استعمال التراب مع احتمال أن يقال أنه ما صار مستعملاً بأن يكون الكف للجنس حتى يتناول الكفين فمسح بأحد الكفين ظهر الشمال ثم دلك الكف المستعملة على غير المستعملة ثم مسح بهما وجهه وأما الجواب عن مسح واحدة الظهرين فهو أن يحمل أو الفاصلة على الواو الواصلة جمعاً بين الدلائل هذا آخر غاية وسعنا في تقريره ولعل عند غيرنا خيراً منه. قوله (يعلى) بفتح المثناة وسكون المهملة وفتح اللام ابن عبيد بن يوسف الطنافسي الحنفي الكوفي مات سنة سبع ومائتين. قال أبو سعيد الرازي: ما رأيت يعلى ضاحكاً قط وهذا إما داخل تحت إسناد محمد بن سلام وإما تعليق من البخاري مع احتمال سماع البخاري منه لأنه أدرك عصره. قوله (بعثني) أنا وأنت. فإن قلت أنا ضمير المرفوع فكيف وقع تأكيداً للمنصوب ثم المعطوف في حكم المعطوف عليه وهو أيضاً تأكيد له فكان القياس أن