للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِى ذِمَّتِهِ»

٣٨٧ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ

ــ

بالعربية الأسود وكان ورعا صدوقا. قوله فذلك مبتدأ خبره المسلم أو الموصول مع صلته وثقة الله أى أمان الله وضمانه ويجوز أن يراد بها الذمام وهو الحرمة. فان قلت فلم اكتفى فى النهى بثقة الله وحده ولم يذكر الرسول كما ذكر أولا. قلت ذكر الأصل لحصول المقصود به واستلزامه عدم اخفاء ذمة الرسول وأما ذكره أولا فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلقا والضمير راجع إلى المسلم أو إلى الله والاخفار نقص العهد. الخطابى: فلا تخفروا الله أى فلا تخولوا الله فى تضييع من هذا سبيله يقال خفرت الرجل اذا حميته وأخفرته إذا غدرت به ولم تف بما ضمنته من حفظه وحمايته وفيه أن أمور الناس فى معاملة بعضهم بعضا إنما تجرى على ظاهر من أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار الدين وتشكل بشمائل أهله أجرى عليه أحكامهم ولم يكشف عن باطن أمره فلو لم يعرف رجل غريب فى بلد من بلدان أهل الاسلام بدين ومذهب غير أنه يرى عليه زى المسلمين حمل ظاهر أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك قال ابن بطال هذا يدل على تعظيم شأن القبلة وهى من فرائض الصلاة والصلاة أعظم قربات الدين ومن ترك القبلة متعمدا فلا صلاة له ومن لا صلاة له فلا دين له. قوله (نعيم) بضم النون وفتح المهملة وسكون التحتانية ابن حماد المروزى الخزاعى الرفا بتشديد الفاء الأعور ذو التصانيف الفارض كان من أعلم الناس بالفرائض مكى منصر ولم يزل بها حتى شخص فى خلافة اسحاق بن هارون وسئل عن القرآن فأبى أن يجيب بشئ مما أرادوه فحبسوه عامرا حتى مات سنة ثمان وعشرين ومائتين و (ابن المبارك) أى عبدالله , قوله (لا اله الا الله) فان قلت لا يكفى ذلك بل لابد من انضمام محمد رسول الله. قلت عبر على طريق الكناية

<<  <  ج: ص:  >  >>