للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرها ولفظ نقض لا يوجب النقص فى الركعة ونحوها. فان قلت الصواب غير معلوم وإلا لما كان ثمة شك فكيف يتحرى الصواب. قلت المراد المراد منه المتحقق المتيقن أى فليأخذ باليقين. فان قلت كيف رجع الى الصلاة بانيا عليها وقد تكلم بقوله وما ذاك. قلت انه كان قبل تحريم الكلام فى الصلاة أو انه كان خطابا للنبى صلى الله عليه وسلم وجوابا وذلك لا يبطل الصلاة أو كان قليلا وهو صلى الله عليه وسلم فى حكم الساهى أو الناسى لأنه كان يظن أنه ليس فيها. فان قيل فكيف رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره ولا يجوز للمصلى الرجوع فى حال صلاته إلا على لمه ويقين نفسه فجوابه أن النبى صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكر ومتذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع الى مجرد قول الغير أو أن قول السائل أحدث شكا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد بسبب حصول الشك له فلا يكون رجوعا الا الى حال نفسه. فان قلت فى آخر الحديث يدل على أن سجود السهو بعد السلام وأوله على عكسه فما الحكم فيه؟ قلت مذهب الشافعى أنه يسن قبل السلام فتأول آخر الحديث بأنه قول والأول فعل والفعل مقدم على القول لأنه أدل على المقصود أو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسجد بعد السلام بيانا للجواز وفعل نفسه قبل السلام لأنه أفضل. النووى: لا خلاف بينهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجوز ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم فى الأفضل , ثم اختلفوا فقال بعضهم هو مخير فى كل سهو ان شاء قبل السلام وان شاء بعده فى الزيادة أو النقص وقال أبو حنيفة الأفضل هو السجود بعد السلام وقال الشافعى الأفضل السجود قبله وقال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصا فقبله قال وفيه جواز النسيان فى الأفعال على الأنبياء عليهم السلام واتفقوا على أنهم لا يقرون عليه بل بعلمهم الله تعالى ثم قال الأكثرون شرطه تنبيه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالحادثة وجوز طائفة تأخيره مدة حياته ومنع طائفة السهو عليه فى الأفعال البلاغية كما أجمعوا على منعه فى الأقوال البلاغية وفيه أن سجود السهو على هيئة السجود للصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه وفيه أنه لا يتشهد له وفيه أن كلام الذى يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع لما ينساه وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أقول وفيه أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه وإقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. فان قلت لم عدل عن لفظ الأمر الى الخبر وغير أسلوب الكلام قلت لعل السلام والسجود كانا ثابتين يومئذ فلهذا أخبر عنهما وجاء بلفظ الخبر بخلاف التحرى والإتمام فانهما ثبتا بهذا الأمر أو للاشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحرى والإتمام. فان قلت السجدة مسلم أنها ليست بواجبة لكن السلام واجب. قلت وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين

<<  <  ج: ص:  >  >>