الإمام أبو منصور التيمي: أصحها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقال غيرهما أصحها أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وفي أصل المسئلة خلاف مشهور في علم الحديث وهو أنه الأصح لا أصح على الإطلاق في الأسانيد وأعلم أن هذا الإسناد من الطرف إذ رواته مكيون قرشيون إلا عبيد الله فإنه كوفي وقال البخاري أولاً حدثنا في غالب النسخ إذ في بعضها أخبرنا وثانياً أخبرنا ففي الأول الشيخ قرأ وفي الثاني قرأ هو على الشيخ وهذا إذا قلنا بالفرق بين حدثنا وأخبرنا على ما هو المشهور وإلا فهما سواء كما سيأتي ونقل ثالثاً ورابعاً بكلمة عن معنعناً وهو أعم من قراءته على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه ولابد من السماع في المعنعن عند البخاري. قال النووي: أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لينبئ أن الإسلام يطلق على الأفعال وأن الإيمان والإسلام قد يكونان بمعنى واحد. قوله:(بني الإسلام على خمس) إلى آخره والبحث فيه من جهة الإعراب أن شهادة وما عطف عليه مجرور بأنه بدل من خمس بدل الكل من الكل أو هو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف وهو هي وأن في أن لا إله إلا الله مخففة من الثقيلة ولهذا عطف عليه وأن محمداً رسول الله وخمس في بعض الروايات بالتاء فتقديره خمسة أشياء أو أركان أو أصول وفي بعضها بدون التاء فتقديره خمسة أشياء أو أركان أو أصول وفي بعضها بدون التاء فتقديره خمس دعائم أو قواعد أو خصال وههنا دقيقة جليلة نطلعك عليها وهي أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء وتأنيثها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكوراً أما إذا لم يذكر فيجوز فيه الأمر أن صرح به النحاة وذكرها النووي في شرح مسلم في حديث من صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله ففي مبحثنا يجوز من جهة النحو التاء وعدمها (وإقام) أصله إقوام حذف الواو فصار إقام قال أهل التصريف ولزم الحذف والتعويض في نحو إجازة واستجازة ويجب حمل التعويض على أعم من التاء حتى يصح أن يقال المضاف إليه عوض من المحذوف قال الله تعالى: "وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة"(وإيتاء الزكاة) أي إعطاءها والإيتاء متعد إلى مفعولين أي إيتاء الزكاة مستحقها فحذف أحد المفعولين (وصوم رمضان) أي صوم شهر رمضان فحذف لفظ الشهر وهذا دليل من جوز إطلاق رمضان بغير لفظ الشهر ومن جهة البيان أن الإسلام شُبه بمبني له دعائم فذكر المشبه وأسند إليه ما هو من خواص المشبه به وهو البناء ومثله يسمى بالاستعارة بالكناية ونحوه أنبت الربيع البقل ومن جهة الأحكام أن مقتضى ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلماً عند ترك شيء