يخرج , و (بين يديه) معناه قدامه فهذا شك من الراوى , و (حميد) مصغرا مخففا أى الطويل وهذه تعليقات لكنها ليست موقوفة لا على شعبة ولا على قتادة , وتحتمل الدخول بحسب الإسناد السابق أن يكون معناه مثلا حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم. قوله (حفص) بالمهملتين والفاء تقدم فى باب التيمن والوضوء و (يزيد) من الزيادة التسترى فى باب وجوب الصلاة فى الثياب. قوله (اعتلوا) المقصود من الاعتدال فيه أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذ والحكمة فيه أنه أشبه فى التواضع وأبلغ فى تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات الكسالى فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. الجوهرى: عدلته فاعتدل أى قومته فاستقام. قوله (لا يبسط) بسكون الطاء وفاعلهمضمر أى المصلى وفى بعضها لا يبسط احدكم والذراع الساعد. فإن قلت ما معنى المفاجأة ههنا وما وجه التوفيق بين الروايات. قلت تقدم تحقيقه فى باب حك البزاق باليد وغيره من الأبواب الذى بعده. فغن قلت ثمة جعل المفاجأة علة النهى عن البزاق فى القدام فقط لا فى اليمين حيث قال فلا يبصق امامه فإنما يناجى الله ولا على يمينه فإن عن يمينه ملكا. قلت لا محذور بأن يعلل الشىء الواحد بعلتين متفرقتين مجتمعتين لأن العلة الشرعية معرفة وجاز تعدد المعرفات فعلل نهى البزاق من اليمين بالمناجاة وبأن ثم ملكا. فإن قلت عادة المانجى أن يكون القدام. قلت المناجى قد يكون قداما وقد يكون يمينا. فإن قلت ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب مواقيت الصلاة قلت فيه بيان أوقات مناجاة الله تعالى , وفى الحديث فضل الصلاة على سائر الأعمال لأن مناجاة الله