٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقاً شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَاتِينِى فِى يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
ــ
جائزان بلا تفاوت لأن المجاز والاضمار متساويان أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل والكثير. قوله (محمد بن عرعرة) بالمهملتين المفتوحتين وسكون الراء الأولى مر فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و (أبو إسحاق) أى السبيعى الهمدانى فى باب الصلاة من الإيمان ومسروق فى باب علامات المنافق. قوله (إلا صلى) أى بعد الاتيان وهو استثناء مفرغ أى ما كان يأتينى بوجه أو حالة إلا بهذا الوجه أو هذه الحالة. فإن قلت ما وجه الجمع بين هذه الأحاديث وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. قلت أجيب عنه بأن النهى كان فى صلاة لا سبب لها وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت بسبب قضاء فائتة الظهر وبأن النهى هو فيما يتحرى فيها وفعله كان بدون التحرى وبأنه كان من خصائصه وبأن النهى كان للكراهة فأراد عليه السلام بيان ذلك ودفع وهم التحريم وبأن العلة فى النهى هو التشبيه بعبدة الشمس والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن التشبيه بهم وبأنه صلى الله عليه وسلم لما قضى فائنة ذلك اليوم وكان فى فواته نوع تقصير واظب عليها مدة عمره جبرا لما وقع منه والكل باطل أما أولا فلأن القوات كان فى يوم واحد وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد العصر كانت مستمرة دائما وأما ثانيا فلأنه عليه السلام كان يداوم عليها ويقصد أداءها كل يوم وهو معنى التحرى وأما ثالثا فلأن الأصل عدم الإختصاص ووجوب متابعته لقوله تعالى ((فاتبعوه)) وأما رابعا فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة ولا يحتاج فى دفع وهم الحرمة إلى المداومة عليها وأما خامسا فلأن العلة فى كراهة الصلاة بعد فرض العصر ليس التشبيه بهم بل هى العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط وأما سادسا فلأنا لا نسلم أنه كان تقصيرا لأنه مشتغل فى ذلك الوقت بما هو أهم وهو إرشادهم إلى الحق أو لأن الفوات كان بالنسيان ثم إن الجبر يحصل بقضائه مرة واحدة على ما هو حكم أبواب القضاء فى جميع العبادات بل الجواب الصحيح أن