ثم بقوله آخراً بنفس آخر. قال القاضي عياض: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعية من العقليات والنقليات وإثبات الذات وما يستحقه من الكمال أي الصفات الوجودية ومن التنزيه أي الصفات العدمية ولفظ الله أكبر مع اختصارها دالة على ما ذكرنا ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفى الشركة وهو عمدة الإيمان المقدمة على كل وظائف الدين ثم صرح بالشهادة بالرسالة لنبينا صلّى الله عليه وسلّم التي هي قاعدة جميع العبادات وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقلية فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه تعالى ثم دعاهم إلى الصلاة بعد إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلّى الله عليه وسلّم لا من جهة العقل ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهو آخر تراجم عقائد الإسلام قال ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه وهذا من النفائس الجليلة فتفكر فيها. وقال أبو حنيفة: تثنى الإقامة كلها والحديث حجة عليه. وقال الخطابي: الذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى ومذهب عامة العلماء أنه يكرر لفظ قد قامت الصلاة إلا مالكاً فإن المشهور عنه أنه لا يكرره وقال فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت والإقامة أمارة لقيام الصلاة ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك وصار سبباً لأن تفوت كثيراً من الناس صلاة الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا أنها الأذان. قوله (محمود بن غيلان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية ورجال الإسناد تقدموا في باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قوله (يتحينون) أي يقدرون حينها ليأتوا إليها و (ليس ينادي) قال ابن مالك هذا شاهد على جواز استعمال ليس حرفاً لا اسم لها ولا خبر أشار إليه سيبويه ويحتمل