للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهْوَ جَالِس. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ.

٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا

ــ

أولى بالإمامة وله أن يقدم من هو أفضل منه (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) أي ليقتدى به و (إذا رفع) أي المأموم الرأس يعود إلى ما كان عليه من الركوع والسجود. قوله (لا يقدر) أي لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين و (يقضي) أي يصلي إذ ليس ذلك قضاء بحسب العرف فإن قلت لم قال الركعة الأولى ولم يقل الثانية. قلت لاتصال الركوع الثاني به. قوله (يسجد) أي يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل وسجوده كالعدم. قوله (أحمد) تقدم في باب أن الإيمان هو العمل و (زائدة) في باب غسل المذى و (موسى وعبيد الله) في بدء الوحي فإن قلت القياس أن يقال ضعوا لي باللام لا بالنون لأن الماء مفعول وهو لا يتعدى إلى مفعولين قلت ضمن الوضع معنى الإيتاء أو لفظ الماء تمييز عن المخضب تقدم عليه أن جوزنا التقديم أو هو منصوب بنزع الخافض و (المخضب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح المنقطة وبالموحدة المركن أي الإجانة و (ينوه) كيقوم لفظاً ومعنى والإغماء جائز على الأنبياء لأنه يعطل الحس والحركة لا الجنون بإنه زوال العقل. قال النووي: جاز الإغماء عليهم لأنه مرض ولا يجوز الجنون لأنه نقص. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>