للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَاب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ

ــ

قوله ((جويرية)) بالجيم ((ابن أسماء)) بفتح الهمزة وبالمد على وزن حمراء مر في باب الجنب يتوضأ في كتاب الغسل، قوله ((حيث توجهت)) يعني كان صوب سفره قبلته و ((صلاة الليل)) مفعول لقوله يصلي و ((إلا الفرائض)) استثناء منقطع أي لكن الفرائض لم تكن تصلي على الراحلة، فإن قلت: لم لا يكون متصلا لأن الليل أيضا له فريضتان المغرب والعشاء ويراد بالجمع إتيان إما حقيقة وإما مجازا قلت: المراد استثناء فريضة الليل فقط إذ لا تصلي فريضة أصلا على الراحلة ليلية أو نهارية قال ابن بطال: الوتر سنة مؤكدة في السفر والحضر وهذا رد على الضحاك فيما قال إن المسافر لا وتر عليه قال وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى «وحيث ما كنتم قولوا وجوهكم شطره» في أن المراد به الصلوات المفروضات ((باب القنوت قبل الركوع)) لفظ القنوت يرد لمعان متعددة والمراد ههنا الدعاء إما مطلقا وإما مقيدا بالأذكار المشهورة وهي، اللهم أهدنا فيمن هديت، قوله ((محمد)) أي ابن سيرين ((ويسيرا)) أي زمانا قليلا وهو بعد الاعتدال التام، قوله ((عبد الواحد)) بإهمال الحاء مر في باب «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» ((وعاصم))

<<  <  ج: ص:  >  >>