للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصَلِّىَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِى التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَاّ الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - مَا كَانَ يَنْبَغِى لاِبْنِ أَبِى قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم.

١١٦٦ - حَدَّثَنَا

ــ

الإشارة في الصلاة). قوله (أخذتم) أي شرعتم. الخطابي: فيه أن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتها ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلّم عدم انتظارهم وجواز بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر وأن يكون الرجل في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً والالتفات بدون استدبار القبلة وجواز العمل اليسير كالخطوة التي يتقدم بها المصلى أو يتأخر وأن سنة الرجال فيما ينوبهم التسبيح وأن التصفيق للنساء وهو صفق إحدى اليدين بالأخرى بأن تضرب ظهور أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى وجواز صلاة الرسول خلف أمته وتفضيل الصديق رضي الله عنه والرضا بإمامته وجواز الدعاء في الصلاة ورفع اليد له عند حدوث نعمة يجب شكرها وأن أبا بكر فهم من إشارته أنه أمر تكريم له لا أمر إيجاب وإلا لم تجز مخالفته وأما قول أبي بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة فأما أنه كان لاستصغار نفسه لأن الإمامة محل الرياسة وموضع الفضيلة وإما لأن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلّم يختلف ويستحيل من حال إلى حال ولم يكن يأمن أن يحدث الله تعالى في تلك الحال أمراً من زيادة أو نقصان أو تبديل هيئة منها وهو لا يعلم ذلك وأما لأنه قد استدل بشق رسول الله صلى الله عليه وسلّم الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول على

<<  <  ج: ص:  >  >>