١١٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِساً، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا».
ــ
أنه لو أراد أن لا يتقدم لثبت من ورائها ولا يشق الصفوف قوله (الثوري) بفتح المثلثة سفيان و (هشام) أي ابن عروة و (فاطمة) أي بنت المنذر و (أسماء) بنت الصديق تقدموا مع معنى الحديث في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد في كتاب العلم. قوله (شاك) أي يشكو من انحراف مزاجه أي مريض وقال الجمهور هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم في مرضه الذي توفى فيه والناس خلفه قيام مر في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ابن بطال: اختلفوا في الإشارة التي تفهم في الصلاة فقال الشافعي لا تبطل الصلاة لهذه الأحاديث ولأن الإشارة إنما هي حركة عضو وحركة سائر الأعضاء لا تفسد فكذا حكة اليد وقال أبو حنيفة تقطعها لأن حكمها حكم الكلام هذا آخر كتاب الصلاة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وصحبه الطيبين والطيبات.