للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ أَخْبِرْنِى قَوْلَ اللَّهِ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْراً لِلأَمْوَالِ.

١٣٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ

ــ

يلزم الإنفاق منه فلا يترتب عليه العذاب وكذا إذا أنفق منه ما يلزمه وهو قدر الزكاة لا يترتب العذاب عليه لأن شرط حصول العذاب الكنز وعدم الإنفاق. قوله (أواقي) جمع الأوقية وفي بعضها أواق بدون التحتانية كقاض وجواز قال ابن السكيت كل ما كان من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف كالسرية والسراري وجوز بعضهم حذف الهمزة من الأوقية وفتح الواو وتشديد الياء وجمعها وقايا وهي مشتقة من الوقاية لأن المال مخزون مصون أو لأنه بقى الشخص من الضر وقد يراد بها في غير الحديث نصف سدس الرطل وهو جزء من اثني عشر جزءاً الجوهري: الأوقية في الحديث أربعون درهماً وكذلك كان فيما مضى وأما اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدر عليه الأطباء هي وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم وإن شئت خفت الياء في الجمع. قوله (أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى الحبطى بفتح المهملة والموحدة وبالمهملة البصري و (خالد بن أسلم) بلفظ أفعل التفضيل أخو زيد العدوي. قوله (زكاتها) فإن قلت لم أفرد الضمير والقياس يقتضي التثنية قلت وحده أما على تأويل الأموال وأما عوداً إلى الفضة فإنها أكثر انتفاعاً في المعاملات من الذهب أو اكتفى ببيان حالها عن بيان حال الذهب أو رعاية لنظم القرآن حيث جاء مفرداً فيه قال في الكشاف: فإن قلت لم قيل (ولا ينفقونها) قلت: ذهاباً إلى المعنى دون اللفظ لأن كل واحد منهما جملة وافية وقيل معناه ولا ينفقونها والذهب كما أن معنى قول الشاعر: فإني وقيار بها لغريب* أي وقيار كذلك. قوله (طهرا) أي مطهرا وحاصله أن حكم آية

<<  <  ج: ص:  >  >>