الكنز منسوخ قال ابن بطال يريد بقوله إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة قول الله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) أي ما فضل عن الكفاية وكان فرض على الرجل أن يتصدق بما فضل عن كفايته فلما فرض الزكاة نسخ. قوله (اسحق بن يزيد) من الزيادة وهو اسحق بن إبراهيم بن يزيد و (شعيب والأوزاعي) ثلاثتهم دمشقيون و (عمرو بن يحيى بن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان قوله (ذود) بفتح المعجمة الإبل من الثلاثة إلى العشرة وقيل ما بين الثنتين إلى التسع وقيل من الواحد إلى العشرة والرواية المشهورة (خمس ذود) بالإضافة وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلاً منه وبزيادة التاء في خمس نظراً إلى أن الزود ينطلق على المذكر والمؤنث وتركوا القياس في الجميع كما قالوا لثمائة وقيل إنما جاز لأنه في معنى الجمع كقوله تعالى (تسعة رهط) لأن فيه معنى الجمعية. قوله (أوسق) ومفرده الوسق بفتح الواو على المشهور وكسرها وأصله في اللغة الحمل والمراد منه ستون صاعاً وهو تمام حمل الدواب النقاله والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي والرطل على الأظهر مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وقيل بالمائة والثمانية والعشرين بلا أسباع وقيل مائة وثلاثون وهذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة فنصاب الفضة مائتا درهم ونصاب الإبل خمسة ونصاب الحبوب والثمار التي توسق ستون صاعاً وفيه أن لا صدقة في الخضراوات لأنها لا توسق وفيه أنه لا زكاة فيما دون هذه الأنصبة وقال أبو حنيفة تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره. قوله (على) قال الغساني قال البخاري في باب ما أدى زكاته فليس بكنز حدثنا علي وهو ابن أبي هاشم البغدادي واسمه الطراح. قوله (هشيما) بضم