للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ)

ــ

عطف المطلق أو العام على الخاص أو المقيد ليس مخصصاً للعام ولا مقيداً للمطلق. قلت السياق يقتضي التقييد وحمل المطلق على المقيد. فإن قلت الواجب أن يقال أو قتلوا بأو لا بالواو. قلت يحتمل أن يكون المقتولون نفس الميتين وفائدة ذكر القتل بيان كيفية موتهم إشعاراً بشرفهم واستبعاداً لضياع طاعتهم أو أن العقل قرينة لكونها بمعنى أو. فإن قلت كما أن النكرة المعادة يجب أن لا تكون هي بعينها الأولى فهل الضمير الراجع إلى النكرة مثل ذلك. قلت ليس مثله بل يحتمل المغايرة والاتحاد. قوله: (فلم ندر) أي فلم نعلم أن طاعتهم ضائعة أم لا فأنزل الله الآية. فإن قلت هل فرق من جهة علم المعاني بين أن يقال ما يضيع الله إيمانكم وبين ما عليه التلاوة من القرآن العظيم. قلت الفرق التأكيد وعدمه. الزمخشري: ما كان معناه ما صح يعني فيه نفي إمكان الإضاعة وهو أبلغ من نفي الإضاعة نفسها. فإن قلت سياق كلام البراء يقتضي أن يقال إيمانهم بلفظ الغيب. قلت المقصود تعميم الحكم للأمة حياً وميتاً حاضراً وغائباً فذكر الأحياء المخاطبون تغليباً لهم على غيرهم. النووي: في الحديث فوائد منها ما ترجم له وهو كون الصلاة من الإيمان ومنها استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم ومنها أن محبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه ليس قادحاً في الرضا بل هو محبوب ومنها جواز النسخ وأنه لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل المسجد صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ لكن قبل بلوغه إليهم ومنها أن الصلاة الواحدة تجوز إلى جهتين بدليلين فيؤخذ منه أن من صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم تغير اجتهاده في أثناء الصلاة فظن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذلك يتحول إلى الجهة الثانية ويبنى على ما مضى من صلاته حتى لو صلى الظهر إلى الجهات الأربع كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه قال وقد استدل به جماعة على قبول خبر الواحد ولا نسلم لهم الاستدلال به لأن هذا الواحد احتفت قرائن بخبره فأفاد العلم لأن القوم كانوا متوقعين تحويل القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقربهم وغيره من القرائن وأقول وبهذا سقط ما يقال هذا نسخ للمقطوع به بالظن الذي هو خبر الواحد واختلف العلماء في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالقرآن أم لا ذهب أكثرهم أنه بالسنة ففيه دليل على أن القرآن ناسخ للسنة. قال التيمي تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة بقول الواحد لحلفه بالله تصديقاً منهم له في ذلك. قال ابن بطال الآية المذكورة أقطع الحجج للجهمية والمرجئة في قولهم أن الأعمال

<<  <  ج: ص:  >  >>