للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيَكَ إِلَاّ فِى شَهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. قَالَ «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ

ــ

النادم فهو على بابه وقيل جمع نادم وكان الأصل نادمين فاتبع الخزايا تحسيناً للكلام كما يقال لادريت ولا تليت والقياس لا تلوت وبالغدايا والعشايا والقياس بالغدوات فجعل تابعاً لما يقارنه ومعناه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا أصابكم قتال ولا سبي ولا أسر وما أشبهه فلا تستحيون أو تذلون أو تفتضحون بسببه أو تندمون عليه. قوله: (إلا في الشهر الحرام) المراد به الجنس فيتناول الأشهر الحرم الأربعة المحرم ورجباً وذا القعدة وذا الحجة والمحرم يعرف باللام دون رجب وسمي الشهر بالشهر لشهرته وظهوره والحرام لحرمة القتال فيه ونحوه وفي رواية شهر الحرام أي شهر الوقت الحرم وإنما تمكنوا في هذه الأشهر لأن العرب كانت لا تقاتل فيها دون غيرها. قوله: (هذا الحي) أصل الحي منزل القبيلة ثم سميت به القبيلة اتساعاً لأن بعضهم يحيا ببعض. قوله: (مضر) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان ويقال له مضر الحمراء ولأخيه ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما الميراث أعطى مضر الذهب وربيعة الخيل وكفار مضر الحمراء ولأخيه ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما الميراث أعطى مضر الذهب وربيعة الخيل وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من القتال فيها. قوله: (بأمر فصل) بلفظ الصفة لا بلفظ الإضافة والأمر إما واحد الأوامر أي القول الطالب للفعل وإما واحد الأمور أي الشأن وفصل إما بمعنى الفاصل كالعدل أي يفصل بين الحق والباطل وإما بمعنى المفصل أي واضح بحيث ينفصل به المراد عن غيره. قوله: (من وراءنا) أي بحسب المكان من البلاد البعيدة عن المدينة ويحتمل أن يراد بحسب الزمان أي أولادنا وأحلافنا والظاهر أن المراد به قومهم وفي بعض الروايات من ورائنا بكسر الميم وفيه الوجوه الثلاثة أيضاً. قوله: (أمرهم بالإيمان) فإن قلت كيف قال أمرهم بأربع ثم قال أمرهم بالإيمان. قلت الإيمان باعتبار الأجزاء الأربعة يصح إطلاق الأربع عليه. قوله: (شهادة) هذا دليل على أن الإيمان والإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>