للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ». وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا

ــ

بمعنى واحد لأنه فسر الإسلام فيما مضى بما فسر الإيمان ههنا ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذٍ لأن وفادتهم كانت سنة ثمان عام الفتح ونزلت فريضة الحج سنة تسع من الهجرة أو لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم لا يستطيعون الحج إما لسبب كفار مضر وإما بغيره. قوله: (من المغنم) أي من الغنيمة وهي تنقسم على خمسة أخماس أربعة أخماس للغزاة والخمس يخمس ثانياً للمصارف الخمسة المشهورة في الفقهيات. فإن قلت لم عدل عن لفظ المصدر الصريح إلى ما في معنى المصدر وهي أن مع الفعل المضارع. قلت إشعاراً بمعنى التجدد الذي في الفعل لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك بخلاف إعطاء الخمس فإن فريضته كانت متجددة. النووي: عد جماعة الحديث من المشكلات حيث قال أمرهم بأربع والمذكور خمس واختلفوا في الجواب عنه والصحيح ما قاله ابن بطال أنه عد الأربع التي وعدهم ثم زادهم خامسة وهي أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم وما قاله الشيخ ابن الصلاح أن وأن تعطوا معطوف على أربع أي أمرهم بأربع وبأن يعطوا وأقول ليس الصحيح ذلك لأن البخاري عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان فلا بد أن يكون داخلاً تحت أجزاء الإيمان كما أن ظاهر العطف يقتضي ذلك بل الصحيح ما قيل أنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة من الأربع لعلمهم بذلك وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها دعائم الإيمان. الطيبي: من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصباً لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له وتوجيهه إليه كأن ما سواه مرفوض مطرح فههنا لما لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مقرين بهما بدليل قوله: م الله ورسوله أعلم ولكن كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما وأنهما كافيان لهم وكان الأمر في أول الإسلام كذلك لم يجعله الراوي من الأوامر وجعل الإعطاء منها لأنه هو الغرض من الكلام لأنهم كانوا أصحاب غزوات مع ما فيه من بيان أن الإيمان غير مقصور على ذكر الشهادتين. القاضي البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة المأمور بها والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراً ويحتمل أن يقال أمرهم بالإيمان ليس تفسيراً لقوله: أمرهم بأربع بل هو مستأنف وتفصيله الأربعة المذكورة بعد الشهادة وإقام خبر مبتدأ محذوف وفي الكلام تقديم وتأخير أي أمرهم بالإيمان إلى آخره ثم أمرهم عقيبه بأربع ونهاهم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>