أربع والمأمورات الأربع إقام إلى آخره وأقول فله أجوبة خمسة فعددها. قوله:(الخمس) يجوز فيه ضم الميم وسكونه وكذا في أخواتها من الثلاث إلى العشر. قوله:(الحتم) بفتح الحاء المهملة وبالنون الساكنة والمثناة الفوقانية قال أبو هريرة هي الجرار الخضر وقال ابن عمر هي الجرار كلها وقال أنس بن مالك جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف وقالت عائشة جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر وقال ابن أبي ليلى أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينبذون فيها وقال عطاء جرارٍ تعمل من طين وأدم وشعر. قوله:(الدباء) بضم الدال وشد الموحدة والمد هو اليقطين اليابس أي الوعاء منه وهو القرع. قوله:(النقير) بالنون المفتوحة والقاف المكسورة وجاء تفسيره في صحيح مسلم أنه جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه. قوله:(المزفت) بتشديد الفاء أي المطلي بالزفت أي القار وربما قال ابن عباس المقير بدل المزفت. فإن قلت السؤال عن المظروف والجواب بالظرف فما توجيهه. قلت المراد من إطلاق المحل هو الحال أي ما في الحتم ونحوه والقرينة ظاهرة. الطيبي: معنى قوله: (عن الأشربة) أي عن ظروف الأشربة محذوف المضاف أو عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة محذوفة الصفة. الخطابي: معنى النهي عن هذه الأربعة النهي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب حتى تنتقع فيه فيشرب لا النهي عن تحريم أعيان هذه الأوعية فإنها لا تحرم شيئاً ولا تحلله ولكن هذه ألأربع ظروف فإذا انتبذ صاحبها فيها كان على تحرز منها لأن الشراب فيها قد يصير مُسكراً وهو لا يشعر به وكذلك هذا في السقاء المزفت لأن الزفت الذي فيه يمنعه عن التنفس بخلاف السقاء غير المزفت لأنه إذا اشتد الشراب فيه لم يلبث السقاء أن ينشق فيعلم به صاحبه فيجتنبه. النووي: خصت هذه الأوعية بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ثم أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بقوله: صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً" وقال مالك وأحمد رضي الله تعالى عنهما التحريم باق قال وذكر ابن عباس هذا الحديث لما استفتى دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ قال وفي الحديث أنواع من العلوم ففيه وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعله ابن عباس وفيه استحباب قول مرحباً للزوار وفيه أنه ينبغي أن يحث الناس على تبليغ العلم وفيه أن الترجمة في الفتوى والخبر تقبل من واحد وفيه وجوب الخمس في الغنيمة سواء قلت أو كثرت وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية