٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ
ــ
تفسير لقوله:(على شاكلته) وحذف حرف التفسير منه ويريد به أن الآية أيضاً تدل على أن جميع الأعمال على حسب النية فهي مقوية لما قال فدخل فيه كذا وكذا. قوله:(ونفقة الرجل) مبتدأ. و (يحتسبها) حال. و (صدقة) خبر المبتدأ والمقصود منه تقوية ما ذكره. قوله:(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) أي قال في يوم فتح مكة "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" ذكره البخاري في باب لا هجرة بعد الفتح وهذا أيضاً لتقوية ما ذكر. قوله:(عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام هو القعنبي روى عنه الشيوخ الخمسة قال مالك إنه خير أهل الأرض ومر في باب "من الدين الفرار من الفتن" وأما مالك فهو الإمام المشهور شرقاً وغرباً. قوله:(يحيى بن سعيد) هو أبو سعيد الأنصاري. (ومحمد بن إبراهيم) هو أبو عبد الله التيمي. و (علقمة بن وقاص) هو الليثي مر ذكر الثلاثة في الحديث الأول من الصحيح وهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله:(الأعمال بالنية) هذا وإن كان بغير كلمة إنما فهو مفيد للحصر لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بالنية وإلا لما سبق الكلي وكذا (لكل امرئ ما نوى) أيضاً مفيد للحصر لأن التقديم من طرق الحصر فالجملتان مفيدتان له كما في الحديث السابق المذكور فيه إنما في الجملتين. فإن قلت الحصر ممنوع فمن صام رمضان بنية القضاء أو النذر ليس له ما نوى إذ لا يقع لا قضاء ولا نذراً. قلت ذلك لعدم قابلية المحل لهما إذ لا شك أن المقصود ما نوى إذا كان المحل قابلاً له. فإن قلت الضرورة ينوي للمستأجر ولا يقع ما نوى. قلت يقع ما نوى وهو الحج لكن لا للمستأجر بل للناوي. فإن قلت فلم وقع للناوي وقد يقع لغيره وكان القياس أن لا يقع له أيضاً كما في قضاء رمضان. قلت الفرق بينهما أن التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج ولهذا لو أحرم مطلقاً وفي وقت الحج فله أن يصرفه إلى ما شاء أو أحرم بالنفل قبل الفرض انصرف إلى الفرض أو أن الإحرام شديد التشبث واللزوم فإذا لم يقبل الشخص ما أحرم به ينصرف إلى ما يقبله الرافعي: لو أحرم بالحج في غير أشهره الأصح أنه ينعقد عمرة لأن الإحرام شديد التعلق فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وقال الأظهر أنه لو تحرم صلاة قبل وقتها لا تنعقد نافلة