بخلاف الإحرام بالحج قبل وقته لقوة الإحرام ولهذا ينعقد مع السبب المفسد له بأن يحرم مجامعاً وأقول وذلك لأنه عبادة فيه مشقة عظيمة فأرادوا حفظه من تطرق سرعة الإحباط فيه. فإن قلت إزالة النجاسة تصح بغير النية. قلت لأنها ترك ثم لا نسلم أنها تصح بدونها إذ الشيء سواء كان فعلاً أو غير فعل محتاج إلى النية ليكون الشخص ممتثلاً لأمر الشارع فتارك الزنا إنما يثاب إذا تركه لكونه حكم الشارع قاصداً امتثاله وقيل لأن أمر النجاسة أسهل لأنه عفى عن اليسير منها وأيضاً لم يجب إلا غسل موضع النجاسة بخلاف الحدث. فإن قلت يرد بعض الأفعال كإعداد المرأة المتوفى زوجها وهي غير عالمة بوفاته فإنها تنقضي مع عدم قصدها له. قلت هذا ليس فعلاً بل ولا تركاً إذ هو عبارة عن انقضاء مدة يعلم منها براءة الرحم. فإن قلت الواقف بعرفة يصح وقوفه نائماً بل مغمى عليه عند بعض العلماء ولا نية. قلت النية عند الإحرام باقية بحكم الاستصحاب والانسحاب ثم الجواب العام عن صور النقض كلها أن هذه الصور مختلف فيها فمن منعها فلا نقض عليه ومن أثبتها فخصص العام بهذه الصور بالدلائل الدالة على التخصيص وعليه بيان المخصصات. قوله:(لكل امرئ) هذا اللفظ من الغرائب بسبب أن عينه تابع للأمة في الحركات ولا تكرار فيه إذ مفاده غير مفاد الأعمال بالنيات كما مر أول الكتاب حيث مر أن الشرط والجزاء ليسا متحدين وأن دنيا مقصورة غير منونة وأن ذكر المرأة لأي فائدة مع كونها داخلة تحت مطلق الدنيا وغير ذلك من المباحث قوله: (إلى دنيا) وفي بعضها لدنيا. فإن قلت لما كان الحديث بتمامه صحيحاً ثابتاً عند البخاري لم خرمه صدر الكتاب مع أن الخرم جوابه مختلف فيه. قلت لا جرم بالخرم لأن المقامات مختلفة ولعل في قام بيان أن الإيمان لا بدله من النية واعتقاد القلب سمع الحديث تماماً وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما تصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روى ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه ثم إن كان منه فخرمه ثمة لأن المقصود تم بذلك المقدار. فإن قلت كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ولرسوله. قلت لعله نظر إلى