للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

ــ

ابن سابق) ضد اللاحق مر آنفاً و (مالك بن مغول) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو في أول الوصايا و (الوليد بن العيزار) بفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالزاي ثم الراء و (أبو عمر والشيباني) بفتح المعجمة هو سعد بن إياس تقدما في كتاب مواقيت الصلاة مع شرح الحديث. فإن قلت تقدم في كتاب الإيمان أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام. وأي الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه. قلت: أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بما يوافق غرضه أو بما يليق به أو بالوقت أو بالنسبة إلى بعض الأشياء. قوله (لا هجرة) فإن قلت ثبت في الحديث لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، قلت المراد الهجرة من مكة إلى المدينة وأما الهجرة من المواضع التي لا يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبة اتفاقاً. الخطابي: كانت الهجرة على معنيين أحدهما أنهم إذا أسلموا أو أقاموا بين قومهم أو ذوا فأمروا بالهجرة إلى دار الإسلام ليسلم لهم دينهم ويزول الأذى عنهم، والآخر الهجرة من مكة لأن أهل الدين بمكة كانوا قليلين ضعيفين وكان الواجب على من أسلم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي إن حدث حادث استعان بهم في ذلك فلما فتحت

<<  <  ج: ص:  >  >>