للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ

ــ

مكة استغنى عن ذلك إذ كان معظم الخوف من أهلها فأمر المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا إلى أهبة الجهاد مستعدين لأن ينفروا إذا استنفروا. الطيبي: كلمة لكن تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها أي المفارقة عن الأوطان المسماه بالهجرة المطلقة انقطعت لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهر فكذا المفارقة بسبب نية خالصة لله كطلب العلم والفرار بدينه ونحو ذلك. النووي: تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع لكن حصوله بالجهاد والنية الصالحة وإذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا ويحتمل العموم أي إذا استنفرتم إلى الجهاد وإلى طلب العلم ونحوه. قوله (حبيب) ضد العدو (ابن أبي عمرة) بفتح المهملة مر في أول الحج و (المبرور) هو الذي لا يخالطه إثم والمقبول. فإن قلت القياس أن يكون الحج مطلقاً للرجال والنساء أفضل من الجهاد لأنه من أركان الإسلام وفرض عين. قلت الجهاد يتعين أو لأن فيه نفعاً متعدياً أو المراد بعد حجة الإسلام، وقال إمام الحرمين، فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين، ومر في الإيمان. قوله (إسحاق) قال الغساني: لعله ابن منصور أو ابن راهوية و (عفان) بفتح المهملة وشدة الفاء وبالنون مر في الجنائز و (محمد بن جحادة) بضم الجيم وخفة المهملة الأولى في الإجارة في باب كسب البغي و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولانية وكسر الثانية عثمان بن عاصم في العلم و (ذكوان)

<<  <  ج: ص:  >  >>